التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون مناطق الانشاءات خارج حدود البلديات رقم 32 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 607
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 60716 نيسان 1968

أ- للوزير أن يعلن في الجريدة الرسمية أية مناطق أو أي جزء منها أنها مناطق انشاءات وله أن يطلب بأمر يصدره من مالكي تلك الانشاءات يبلغه اليهم بضرورة القيام بأي عمل أو اعمال تعلق بتلك الانشاءات أو الارض المحيطة بها يراها ضرورية من أجل تنظيمها وتجميلها ضمن مدة لا تقل عن شهر واحد يحددها لذلك0 ب - للوزير حق مراقبة الانشاءات ومناطقها خارج حدود مناطق التنظيم وترخيصها بعد استيفاء دينار واحد رسما مقطوعا. جـ - للوزير حظر اقامة نوع او اكثر من انواع الانشاءات على جوانب الطرق العامة ضمن المناطق المرئية - خارج هذه الطرق - وازالة القائم منها. د- للوزير تفويض اي من موظفي الحكومة بكل او بعض صلاحياته المنصوص عنها في هذا القانون.

الإحالة

المادة 3 من قانون مناطق الانشاءات خارج حدود البلديات رقم 32 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 607)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية