نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مناطق الانشاءات خارج حدود البلديات رقم 32 لسنة 1968
- الجريدة الرسمية
- العدد 2089، ص 607
- نُشر
- 16 نيسان 1968
- المواد
- 7
- آخر تعديل
- 1973
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مناطق الانشاءات خارج حدود البلديات رقم 32 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 607)
حياة القانون
قانون مناطق الانشاءات خارج حدود البلديات ساري
رقم 32 لسنة 1968 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 607، نُشر في 16 نيسان 1968
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1968 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون مناطق الانشاءات خارج حدود البلديات رقم 6 لسنة 1973 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1973 قانون معدل لقانون مناطق الانشاءات خارج حدود البلديات رقم 6 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 7
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- 1- الوزير او الوزارة: وزير ووزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية. 2- مناطق الانشاءات: المناطق التي يعلن وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية في …
المادة 3
أ- للوزير أن يعلن في الجريدة الرسمية أية مناطق أو أي جزء منها أنها مناطق انشاءات وله أن يطلب بأمر يصدره من مالكي تلك الانشاءات يبلغه اليهم بضرورة القيام بأي عمل أو اعمال تعلق بتلك الانشاءات أو الارض المحيطة بها يراها ضرورية من أجل تنظيمها …
المادة 4
اذا تخلف اي مالك انشاءات عن تنفيذ ما طلب منه بمقتضى المادة السابقة ضمن المدة المضروبة وعلى وجه يوافق عليه المهندس المسؤول في الوزارة ، تتولى الوزارة اجراء ذلك العمل او الاعمال وتحصل النفقات من المالك بالطريقة التي تحصل بها …
المادة 5
بالاضافة لما ورد في المادة السابقة يعاقب كل مالك خالف أحكام هذا القانون بالحبس لمدة لا تزيد على شهر واحد أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا أو بكلتا هاتين العقوبتين ، ويشترط لوقف الملاحقة الجزائية بحق المخالف أو اسقاط دعوى الحق العام أو …
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن قانون مناطق الانشاءات خارج حدود البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.