التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون معهد الطيران الملكي رقم 63 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2324، ص 1538
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2324ص 15382 تشرين الأول 1971

أ- يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه احدهم وتتخذ القرارات في الاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي يؤيده الرئيس ب- للمجلس ان يدعو المدير لحضور الاجتماع دون ان يكون له حق التصويت.

الإحالة

المادة 12 من قانون معهد الطيران الملكي رقم 63 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2324، ص 1538)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية