التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون معهد الطيران الملكي رقم 63 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2324، ص 1538
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2324ص 15382 تشرين الأول 1971

تناط بالمجلس الصلاحيات التالية:- أ- اقرار السياسة العامة للمعهد والاشراف على تنفيذها واستعراض التقدم الذي يحرزه ووضع خططه وبرامجه. ب- وضع التعليمات المتعلقة بسير العمل فنيا واداريا. جـ- وضع تعليمات مالية تضمن صرف اموال المعهد للامور المخصصة لها. د- تدبير موارد تمويل المعهد واستثمار امواله. هـ- اعتماد مشروع الميزانية السنوية. و- تحديد مقدار رسوم التدريس والانتساب للنادي وطريقة تأديتها وشروط الاعفاء منها. ز- وضع خطط الدراسة وبرامجها وتحديد مددها. حـ- منح الدرجات العلمية. ط- وضع شروط الانتساب للمعهد. ى- وضع نظام تأديبي للمستخدمين. ك- اختيار البنك الذي تودع فيه اموال المعهد. ل- استخدام المدربين والخبراء في مجال الطيران. م- شراء الطائرات والمعدات والخرائط وكل ما يحتاج اليه المعهد من لوازم وادوات. ن- تزويد المعهد بمكتبة. س- اصدار مجلة ملاحية دورية لنشر مقالات رجال الفكر والاختصاص وهواة الطيران. ع- القيام بحملة توعية بين الشباب الاردني والعربي لبيان مدى حاجة الوطن العربي الى خلق جيل من الطيارين والفنيين بكافة وسائل الاعلام. ف- التنسيق بين المعهد والمؤسسات المعنية بشؤون الطيران في المملكة وخارجها وتبادل الخبرات والدراسات والبرامج في حقول الطيران.

الإحالة

المادة 13 من قانون معهد الطيران الملكي رقم 63 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2324، ص 1538)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية