التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون معهد الطيران الملكي رقم 63 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2324، ص 1538
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2324ص 15382 تشرين الأول 1971

يكون المدير رئيسا لهيئة التدريس ومسؤولا عن تنفيذ السياسة التعليمية والفنية وادارة المعهد على وجه يضمن تحقيق غاياته المنصوص عليها بهذا القانون او اية انظمة او تعليمات صادرة بمقتضاه وبوجه عام يعتبر مسؤولا عن جميع الامور المتعلقة بالمعهد والغير مناطة صراحة بسواه وبالاضافة لذلك يمارس المهام التالية:- أ- تنظيم البحوث والدراسات والنشرات الخاصة بالمعهد وتنفيذها وتقديم الاقتراحات اللازمة للمجلس. ب- تنفيذ قرارات هيئة التدريس. جـ- تقديم التواصي للمجلس بشأن رسم السياسة العامة للمعهد. د- تقديم الاقتراحات والتواصي حول خطط المعهد وبرامجه وبحوثه ونشراته وسبل تعاونه مع الوزارات والدوائر والمؤسسات والهيئات الاخرى لغايات تحقيق اهدافه. هـ- الاشراف على سير الدراسة والتفتيش على اعمال المدرسين والمدربين وتوجيههم والتأكد من حسن قيامهم بواجباتهم.

الإحالة

المادة 18 من قانون معهد الطيران الملكي رقم 63 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2324، ص 1538)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية