الجريدة الرسميةالعدد 2324ص 15382 تشرين الأول 1971
يكون المدير رئيسا لهيئة التدريس ومسؤولا عن تنفيذ السياسة التعليمية والفنية وادارة المعهد على وجه يضمن تحقيق غاياته
المنصوص عليها بهذا القانون او اية انظمة او تعليمات صادرة بمقتضاه وبوجه عام يعتبر مسؤولا عن جميع الامور المتعلقة
بالمعهد والغير مناطة صراحة بسواه وبالاضافة لذلك يمارس المهام التالية:-
أ- تنظيم البحوث والدراسات والنشرات الخاصة بالمعهد وتنفيذها وتقديم الاقتراحات اللازمة للمجلس.
ب- تنفيذ قرارات هيئة التدريس.
جـ- تقديم التواصي للمجلس بشأن رسم السياسة العامة للمعهد.
د- تقديم الاقتراحات والتواصي حول خطط المعهد وبرامجه وبحوثه ونشراته وسبل تعاونه مع الوزارات والدوائر والمؤسسات
والهيئات الاخرى لغايات تحقيق اهدافه.
هـ- الاشراف على سير الدراسة والتفتيش على اعمال المدرسين والمدربين وتوجيههم والتأكد من حسن قيامهم بواجباتهم.