التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون معهد الطيران الملكي رقم 63 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2324، ص 1538
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2324ص 15382 تشرين الأول 1971

يؤسس في المملكة بموجب هذا القانون معهد باسم ( اكاديمية الطيران الملكية الأردنية ) يتولى ادارته والاشراف عليه مجلس امناء يمارس صلاحياته المخولة له بموجب هذا القانون ويكون له شخصية معنوية واستقلال مالي واداري ولها ان يقاضى ويقاضي بهذه الصفة ويمثله رئيسه وله ان ينيب عنه في الاجراءات القضائية او لاي غاية اخرى رئيسه او النائب العام او اي شخص آخر.

الإحالة

المادة 3 من قانون معهد الطيران الملكي رقم 63 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2324، ص 1538)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية