التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون معهد الطيران الملكي رقم 63 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2324، ص 1538
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2324ص 15382 تشرين الأول 1971

غايات المعهد هي:- أ- اتاحة فرص الدراسة والتدريب العملي على كافة فنون وسائر اختصاصات الطيران. ب- تشجيع الطيران الرياضي والسياحي والكشاف الجوي. جـ- المساهمة بأعمال التصوير والمساحة الجوية. د- القيام بأية أعمال أخرى تحقق نفعاً للمعهد.

الإحالة

المادة 6 من قانون معهد الطيران الملكي رقم 63 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2324، ص 1538)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية