المادة 1- لا تطبق احكام قوانين المكوس ونظام الاحصاء على المأكولات والمشروبات التي يستصحبها السياح والركاب لاجل
غذائهم مدة يومين سواء اكانوا قادمين في القطارات او من المعابر الاخر واذا حصل خلاف على تعيين الكمية بين الموظفين
والمسافرين فالقول الفصل لرؤساء دوئر المكوس او من يقوم مقامهم.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 1من قانون باعفاء السياح من بعض الرسوم الجمركية رقم 210 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 1 من قانون باعفاء السياح من بعض الرسوم الجمركية رقم 210 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 11)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.