التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة عمان رقم 19 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2418، ص 731
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2418ص 7312 أيار 1973

المادة (13) - الموازنات السنوية: أ- على المجلس ان يضع موازنة لكل سنة مالية على اساس تقدير الايرادات والنفقات على ان تقسم النفقات الى قسمين عادية وانمائية. ب-ترفع الموازنة لرئيس الوزراء لاقرارها خلال شهر من نفاذ هذا القانون ، وترفع بعد ذلك في مطلع كل سنة. ج-بالاضافة الى الموازنة السنوية توضع دراسة لكل خمس سنوات متتالية تبين الايرادات والنفقات تتخذ اساسا للموافقة على الموازنة. د- تخصص الايرادات بما فيها اية اموال مدورة من سنة سابقة للانفاق حسب الاولويات التى يقررها المجلس.

الإحالة

المادة 13 من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة عمان رقم 19 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2418، ص 731)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية