الجريدة الرسميةالعدد 2418ص 7312 أيار 1973
المادة (6) - الصلاحيات والواجبات:
أ- مع مراعاة احكام قانوني مياه مدينة عمان والمجاري العامة في منطقة امانة العاصمة تخول السلطة كافة الصلاحيات والواجبات
الضرورية لتحقيق اغراضها كالواجبات التالية:-
1- وضع سياسة عامة للمياه والمجاري العامة في منطقة الامانة وتطويرها على ان تهدف هذه السياسة في الدرجة الاولى
الى رفع المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي للسكان.
2- ضمان حاجة المناطق المشمولة باحكام هذا القانون من المياه وضمان وسائل تصريف الكساحة والمياه السطحية ومياه
الفيضانات والامطار والاستفادة منها ما امكن ذلك بما في ذلك وضع تصاميم ومواصفات شبكات المياه والمجاري العامة وتوابعها
وتنفيذها بالذات او بواسطة متعهدين وادارتها وتشغيلها.
3- ابرام العقود اللازمة لتحقيق اغراضها.
4- الاستملاك والحيازة الفورية للاراضي او حقوق الماء او كليهما ضمن منطقة السلطة او اية حقوق انتفاع اخرى تتعلق
بالارض او الماء او بطريق الاستيلاء مقابل التعويض او الايجار للمدة التي تراها السلطة مناسبة وتنفيذا لهذا الغرض
تتبع في تقدير قيم او بدلات الاراضي والمياه والحقوق المترتبة عليها التى تقرر السلطة الاستيلاء عليها الاحكام الواردة
في المادة (19) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968.
5- تملك وشراء الاموال المنقولة وغير المنقولة واستئجارها وبيعها والتصرف بها وفقا لمقتضيات الحاجة.
6- انشاء وتمديد شبكات المياه والمجاري وتوابعهما ضمن الاملاك الخاصة والعامة وحماية مناطق التزويد من خطر التلوث
باقامة مناطق مقيدة.
7- منع الاستغلال الضار لمصادر المياه ومنع تبديدها.
8- امتلاك عدادات المياه وتركيبها وصيانتها وتبديلها وفحصها وقراءتها وتغييرها ووضع مواصفاتها.
9- انشاء الشبكات العامة للمياه والمجاري العامة وتوابعها وادارتها وتشغيلها وصيانتها وتغييرها وتطويرها واجراء
الحفر في اية شوارع او ارصفة او ممرات مع حق المرور وتمديد شبكات المياه والمجاري في املاك الغير.
10- تشغيل وترخيص ومراقبة نضح الحفر الامتصاصية.
11- تحديد وفرض وتحصيل اثمان وتكاليف ورسوم واجور خدمات المياه والمجاري ونضح الحفر الامتصاصية وتمديداتهما.
12- انشاء واصلاح شبكات ووصلات المياه والمجاري والخدمات الاخرى.
ب -1- تزويد المستهلك بالمياه ضمن حدود الامكان مع مراعاة القيود التى تفرضها كمية المياه.
2- المحافظة على نوعية الماء المورد حتى نقطة الاتصال مع المشترك وبالمستوى المطلوب لاغراض الشرب وحسب المواصفات
المقررة ضمن الامكانيات المتوفرة.
3- تأمين التخلص من الكساحة التى تدخل في شبكة المجاري.
4- تأمين التصريف العادي للمياه السطحية ومياه الامطار بمجاري ملائمة ، الا ان هذه المسؤولية لا تشمل مياه الامطار
الشديدة غير المتوقعة والتي لم تصمم من اجلها شبكة مياه الامطار.
ج-لا يترتب على السلطة أن تزود المياه بدرجة نقاوة تزيد عن متطلبات مياه الشرب.