الجريدة الرسميةالعدد 2418ص 7312 أيار 1973
المادة (2) - تعاريف:-
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه المعاني المخصصة لها ادناه ما لم
تدل القرينة على خلاف ذلك:-
السلطة : سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة المؤلفة بموجب هذا القانون.
الامانة : امانة العاصمة
المجلس : مجلس ادارة السلطة
الرئيس : رئيس المجلس
قانون المياه : قانون مياه مدينة عمان رقم 14 لسنة 1965 وتعديلاته والانظمة الصادرة بمقتضاه.
قانون المجاري : قانون المجاري العامة في منطقة امانة العاصمة رقم (1) لسنة 1965 وتعديلاته والانظمة الصادرة بمقتضاه.
منطقة التزويد : اية مساحة من الارض او كمية من الماء تساهم مياهها في تزويد اية محطة مياه تابعة للسلطة.
الاغراض المنزلية : الشرب والغسيل وري الحدائق والمتطلبات الصحية المنزلية للمستهلك ولجميع الاشخاص الذين يعيشون
معه.
الكساحة : مياه المجاري والفضلات السائلة والاستعمالات المختلفة للمياه سواء كانت لاغراض منزلية او
صناعية او تجارية وما تحمله من عوادم غير محظور تصريفها.
مجاري المياه : مجاري المياه الجوفية والمياه السطحية ومياه الامطار ، وتخصص للكلمات والعبارات الاخرى نفس المعاني
المخصصة لها في قانون مياه مدينة عمان وقانون المجاري.