الجريدة الرسميةالعدد 2418ص 7312 أيار 1973
المادة (4) - تهدف السلطة الى تحقيق الاغراض التالية:
أ- ضمان الحصول على كميات كافية من المياه وتوزيعها للوفاء باحتياجات السكان القاطنين ضمن حدود الامانة وضمن اية منطقة
مجاورة يقرر المجلس - بموافقة رئيس الوزراء تشميلها باحكام هذا القانون ، بما في ذلك المياه اللازمة للاستعمالات التالية:-
(1) الشرب والاغراض المنزلية الاخرى.
(2) تنظيف الشوارع وتصريف الكساحة.
(3)الحماية من الحريق واطفاؤه
(4) الاستعمالات الصناعية والتجارية.
(5) سقي الحدائق وسد حاجة المسابح العامة والخدمات المشابهة.
ب-حفظ المياه المذكورة اعلاه من خطر التلوث.
ج-تخزين المياه الجوفية والمحافظة عليها من الاستغلال السيء واحتمال التلوث.
د- اجراء مسح لاستهلاك المياه ومنع تبديدها وفرض القيود على استعمالها اذا لزم.
هـ-العمل على تصريف مياه المجاري والمياه السطحية ومياه الامطار بالطرق الصحية بواسطة شبكات تصريف وما شابهها.
ز- اتخاذ الخطوات اللازمة لدراسة التعديلات او التوسعات لتلبية احتياجات المستقبل والتخطيط لها وتنفيذها.