الجريدة الرسميةالعدد 2418ص 7312 أيار 1973
المادة (8) - اجتماعات المجلس:
أ- يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل في الشهر ، ويجوز دعوته لاجتماع طارئ بطلب من الرئيس ، او اثنين من الاعضاء على
الاقل خلال سبعة ايام من تاريخ تسلم الطلب.
ب-يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور اغلبية اعضائه وتتخذ القرارات بالاجماع او باغلبية الحضور وعند تساوي
الاصوات يكون للرئيس صوت مرجح.
ج-تدون وقائع الجلسات في سجل خاص يوقعه الرئيس والحضور.
د- اذا تغيب الرئيس عن الاجتماع ينتخب الحضور عضوا من بينهم ليرأس الجلسة.
هـ-يعين المجلس سكرتيرا لتدوين محضر الجلسات والقيام بالاعمال التي يكلفه بها.