التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الاجتماعات العامة

المادة 18من قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم 16 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 801
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8016 أيار 1972

1- يكون الاجتماع العام قانونياً اذا حضره ثلثا عدد الاطباء البيطريين المسجلين في الجدول السنوى والجداول الملحقة على الاقل فاذا لم تتوفر هذه الاكثرية تجدد الدعوة خلال خمسة عشر يوماً من الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الاعضاء الحاضرين. 2- تصدر قرارات الهيئة العامة بأكثرية الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس الجلسة. 3- تنتخب الهيئة العامة لمدة سنتين النقيب واعضاء مجلس النقابة البالغ عددهم ستة اعضاء عدا النقيب بالاقتراع السرى وبأكثرية آراء الحاضرين المطلقة وعند عدم توفرها يعاد الانتخاب ويعتبر ناجحاً من نال اكثرية الاصوات النسبية ، وعند تساوى الاصوات يتم الاختيار بطريق الاقتراع.

الإحالة

المادة 18 من قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم 16 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 801)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية