الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8016 أيار 1972
وظائف مجلس النقابة هي: -
1- تمحيص طلبات القبول لعضوية النقابة وتسجيل الاطباء في سجلها.
2- المحافظة على الاسس التى تقوم عليها النقابة ومهنة الطب البيطرى.
3- المراقبة العامة على ما يستلزمه شرف النقابة ومصلحتها وتمثيلها والوكالة عنها والدفاع عن حقوقها وكرامتها.
4- الاهتمام بادارة شؤون النقابة واموالها وتحصيل الرسوم وفاقاً للنظام الداخلي.
5- وضع النظام الداخلي او تعديله وعرضه على الهيئة العامة لاقراره
6- تنفيذ قرارات الهيئة العامة.
7- تقرير الاشتراك في المؤتمرات الطبية البيطرية التى تدعى اليها النقابة وتعيين ممثليها فيها.
8- اعفاء الاعضاء المعسرين من الرسوم السنوية كلها او جزء منها.
9- حسم الخلافات المسلكية وتوثيق عرى التعاون بين الاعضاء.
10- مراقبة سلوك الاطباء المهني.