التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · مجلس النقابة

المادة 25من قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم 16 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 801
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8016 أيار 1972

وظائف مجلس النقابة هي: - 1- تمحيص طلبات القبول لعضوية النقابة وتسجيل الاطباء في سجلها. 2- المحافظة على الاسس التى تقوم عليها النقابة ومهنة الطب البيطرى. 3- المراقبة العامة على ما يستلزمه شرف النقابة ومصلحتها وتمثيلها والوكالة عنها والدفاع عن حقوقها وكرامتها. 4- الاهتمام بادارة شؤون النقابة واموالها وتحصيل الرسوم وفاقاً للنظام الداخلي. 5- وضع النظام الداخلي او تعديله وعرضه على الهيئة العامة لاقراره 6- تنفيذ قرارات الهيئة العامة. 7- تقرير الاشتراك في المؤتمرات الطبية البيطرية التى تدعى اليها النقابة وتعيين ممثليها فيها. 8- اعفاء الاعضاء المعسرين من الرسوم السنوية كلها او جزء منها. 9- حسم الخلافات المسلكية وتوثيق عرى التعاون بين الاعضاء. 10- مراقبة سلوك الاطباء المهني.

الإحالة

المادة 25 من قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم 16 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 801)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية