التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · التأديب

المادة 40من قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم 16 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 801
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8016 أيار 1972

العقوبات المسلكية التى يحق للمجلس التأديبي الحكم بها هي:- 1- التنبيه بدون تسجيل او مع التسجيل. 2- التأنيب امام مجلس التأديب. 3- غرامة نقديه من دينارين الى ثلاثين دينارا ويكون لها صفة التعويض المدني وتدفع لصندوق النقابة. 4- يمنع من مزاولة المهنة مؤقتاً لمدة لا تزيد عن سنة. 5- شطب اسم الطبيب من السجل ومنعه نهائياً من مزاولة المهنة بعد ادانته من المحاكم.

الإحالة

المادة 40 من قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم 16 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 801)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية