الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8016 أيار 1972
1- تعقد الهيئة العامة للنقابة بدعوة من مجلس النقابة اجتماعاً سنوياً عاماً اثناء شهر كانون الثاني برئاسة النقيب
او من ينوب عنه من اعضاء مجلس النقابة لتصديق الحساب الختامي للسنة الماضية ومناقشة واقرار الانظمة الداخلية والمالية
، واقرار الموازنة السنوية المقبلة وبحث القضايا الاخرى المدونة في جدول الاعمال.
2- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً عاماً استثنائياً:-
أ- بدعوة من النقيب بناء على قرار من مجلس النقابة لدرس امور معينة طارئة ، او
ب- بناء على طلب خطي يقدمه خمس عدد الاعضاء المسجلين لبحث امور معينة في الطلب.