التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الاجتماعات العامة

المادة 15من قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم 16 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 801
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8016 أيار 1972

1- تعقد الهيئة العامة للنقابة بدعوة من مجلس النقابة اجتماعاً سنوياً عاماً اثناء شهر كانون الثاني برئاسة النقيب او من ينوب عنه من اعضاء مجلس النقابة لتصديق الحساب الختامي للسنة الماضية ومناقشة واقرار الانظمة الداخلية والمالية ، واقرار الموازنة السنوية المقبلة وبحث القضايا الاخرى المدونة في جدول الاعمال. 2- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً عاماً استثنائياً:- أ- بدعوة من النقيب بناء على قرار من مجلس النقابة لدرس امور معينة طارئة ، او ب- بناء على طلب خطي يقدمه خمس عدد الاعضاء المسجلين لبحث امور معينة في الطلب.

الإحالة

المادة 15 من قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم 16 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 801)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية