الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8016 أيار 1972
اذا نشأ بين الطبيب وصاحب الحيوان المعالج او القائمين علىامره خلاف على مقدار الاتعاب وكان بينهما اتفاق سابق فتفصل
في الخلاف المحاكم المختصة ، وفي حالة عدم وجود الاتفاق يعود الفصل في الخلاف الى مجلس النقابة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · اتعاب الاطباء البيطريين
الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8016 أيار 1972
الإحالة
المادة 29 من قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم 16 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 801)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.