التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · اتعاب الاطباء البيطريين

المادة 33من قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم 16 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 801
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8016 أيار 1972

يجوز الاعتراض على قرارات مجلس النقابة الغيابية الى المجلس نفسه وذلك خلال سبعة ايام من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ ويمكن استئناف جميع قراراته الى محكمة الاستئناف خلال عشرة ايام تبدأ من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم الوجاهي او الذي يلي انقضاء مدة الاعتراض على الحكم الغيابي وتعتبر قرارات محكمة الاستئناف قطعية.

الإحالة

المادة 33 من قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم 16 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 801)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية