الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8016 أيار 1972
مهمة النقابة طبية بيطرية وادارية واجتماعية وغاياتها هي:
1- جمع كلمة الاطباء
2- السعي لحل المنازعات التى قد تقع بين الاطباء او بينهم وبين غيرهم ضمن نطاق عملهم المهنى.
3- جمع الاشتراكات وانشاء صندوق للتقاعد والضمان الاجتماعي لحالات الشيخوخة او العجز عن العمل ومعاونة المحتاجين
من الاعضاء او عائلاتهم.
4- المحافظة على مستوى الاطباء فيما يتعلق بشروط وظروف استخدامهم.
5-التعاون مع المهن الطبية الأخرى والهيئات الفنية خدمة للمنفعة العامة.
6- تمثيل الاطباء في المؤتمرات والاجتماعات البيطرية او الندوات الطبية والعلمية.
7- اصدار مجلة او نشرات طبية علمية بيطرية باسم النقابة.
8- انشاء المكاتب والمكتبات لمنفعة الاطباء.
9- اتخاذ اجراءات تأديبية في الحالات المبينة في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه بحق الاطباء الذين يخرجون عن
آداب المهنة.