التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · نصوص تمهيدية

المادة 4من قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم 16 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 801
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8016 أيار 1972

مهمة النقابة طبية بيطرية وادارية واجتماعية وغاياتها هي: 1- جمع كلمة الاطباء 2- السعي لحل المنازعات التى قد تقع بين الاطباء او بينهم وبين غيرهم ضمن نطاق عملهم المهنى. 3- جمع الاشتراكات وانشاء صندوق للتقاعد والضمان الاجتماعي لحالات الشيخوخة او العجز عن العمل ومعاونة المحتاجين من الاعضاء او عائلاتهم. 4- المحافظة على مستوى الاطباء فيما يتعلق بشروط وظروف استخدامهم. 5-التعاون مع المهن الطبية الأخرى والهيئات الفنية خدمة للمنفعة العامة. 6- تمثيل الاطباء في المؤتمرات والاجتماعات البيطرية او الندوات الطبية والعلمية. 7- اصدار مجلة او نشرات طبية علمية بيطرية باسم النقابة. 8- انشاء المكاتب والمكتبات لمنفعة الاطباء. 9- اتخاذ اجراءات تأديبية في الحالات المبينة في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه بحق الاطباء الذين يخرجون عن آداب المهنة.

الإحالة

المادة 4 من قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم 16 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 801)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية