التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · التأديب

المادة 45من قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم 16 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 801
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8016 أيار 1972

1- قرارات مجلس التأديب الغيابية يعترض عليها لدى المجلس خلال خمسة عشر يوما تلي يوم التبليغ. 2- قرارات مجلس التأديب تستأنف الى مجلس التأديب الاعلى خلال عشرة ايام من اليوم الذي تلي تفهم القرار الوجاهي او من اليوم الذي يلي انقضاء مدة الاعتراض اذا كان القرار غيابيا. 3- قرارات مجلس التأديب الاعلى غير قابلة للطعن.

الإحالة

المادة 45 من قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم 16 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 801)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية