التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · واردات النقابة

المادة 48من قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم 16 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 801
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8016 أيار 1972

الفصل السابع واردات النقابة المادة (48) أ- تتألف واردات النقابة من:- 1- رسوم التسجيل في جدول النقابة. 2- رسوم الاشتراكات السنوية للنقابة. 3- الاعانات والهبات التى ترد للنقابة بموافقة مجلس الوزراء. 4- الغرامات النقدية التى تحكم بها مجالس التأديب. 5- نسبة لا تزيد عن 5% من دخل الطبيب البيطرى من مهنة الطب حسب التقدير النهائي لدى دائرة ضريبة الدخل. ب-تحدد هذه الواردات وكيفية فرضها واستيفائها وجبايتها في النظام الداخلي.

الإحالة

المادة 48 من قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم 16 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 801)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية