الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8016 أيار 1972
باستثناء ما ورد في قانون العمل تسرى احكام المواد 3، 8 ، 9،48 ، 50 ، 51 ، 52 ، من هذا القانون على جميع النقابات
الاخرى التى لم يرد نص مماثل لها في قوانينها او تتعارض احكام قوانينها مع احكام هذه المواد.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8016 أيار 1972
الإحالة
المادة 53 من قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم 16 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 801)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.