الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8016 أيار 1972
ينشر الوزير بطلب من مجلس النقابة في الجريدة الرسمية خلال شهر كانون الثاني من كل عام جدولا سنويا مرتبا حسب الحروف
الهجائية باسماء الاطباء الاعضاء الذين ادوا لغاية 31 كانون الاول من كل سنة الرسوم المترتبة عليهم وادوا اليمين القانوني
المذكور في المادة (9) من هذا القانون واي طبيب بيطري لا يكون اسمه مدرجا في هذا الجدول لا يجوز له ان يزاول المهنة
ما لم
يدفع الرسوم المقررة في النظام الداخلي للنقابة ويؤدي اليمين وينشر اسمه على نفقته في جدول ملحق ، ويجب على مستودعات
الادوية البيطرية ومحال بيع الادوية البيطرية بالمفرق والصيدليات ان لا تصرف اي وصفة بتوقيعه وكل مخالفة من هذا
النوع تعتبر مخالفة للاحكام المتعلقة بمزاولة مهنة الطب والجراحة البيطرية.