التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · شروط الانتساب لعضوية النقابة وفقدانها والواجبات المسلكية

المادة 8من قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم 16 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 801
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8016 أيار 1972

ينشر الوزير بطلب من مجلس النقابة في الجريدة الرسمية خلال شهر كانون الثاني من كل عام جدولا سنويا مرتبا حسب الحروف الهجائية باسماء الاطباء الاعضاء الذين ادوا لغاية 31 كانون الاول من كل سنة الرسوم المترتبة عليهم وادوا اليمين القانوني المذكور في المادة (9) من هذا القانون واي طبيب بيطري لا يكون اسمه مدرجا في هذا الجدول لا يجوز له ان يزاول المهنة ما لم يدفع الرسوم المقررة في النظام الداخلي للنقابة ويؤدي اليمين وينشر اسمه على نفقته في جدول ملحق ، ويجب على مستودعات الادوية البيطرية ومحال بيع الادوية البيطرية بالمفرق والصيدليات ان لا تصرف اي وصفة بتوقيعه وكل مخالفة من هذا النوع تعتبر مخالفة للاحكام المتعلقة بمزاولة مهنة الطب والجراحة البيطرية.

الإحالة

المادة 8 من قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم 16 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 801)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية