التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الاردنية رقم 1 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 168
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 16815 شباط 1972

يناط باللجنة الوظائف التالية:- أ- تخطيط السياسة العامة للصندوق وتقرير قيمة الاعانات واوجه وكيفية صرفها. ب-وضع الموازنة العامة للصندوق. ج-مراقبة الحسابات والدفاتر التي نص عليها في هذا القانون وحفظها. د- مراقبة استثمار اموال الصندوق. هـ-تدقيق نتائج الجرد السنوي او اي جرد آخر ترى اللجنة ان اجراءه ضروري. و- دراسة تقرير مدققي الحسابات السنوي وتقديم التواصي بشأنه للقائد العام. ز- اقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة. ح-اتخاذ قرار بشأن مقدار الاعانات الفورية الواجب تقديمها لاسر الشهداء والهدايا التي ستقدم لها في المناسبات القومية والدينية ، والاعانات التعليمية التي ستقدم لابناء الشهداء. ط-تضع اللجنة الادارية التعليمات الادارية والتعليمات المالية اللازمة لادارة هذا الصندوق والتي تحدد فيها مقدار المساعدات النقدية والعينية وتعيين المناسبات التي تقدم فيها المساعدات وتحديد مقدار السلفة النقدية التي توضع تحت تصرف قادة التشكيلات لصرفها فوراً لاصحاب الاستحقاق.

الإحالة

المادة 11 من قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الاردنية رقم 1 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 168)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية