التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الاردنية رقم 1 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 168
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 16815 شباط 1972

أ-يدفع لاسرة الشهيد اعانة فورية ولمرة واحدة فقط ، على ان لا يزيد مقدار هذه الاعانة عن (2000) الفي دينار ، ويناط باللجنة وضع التعليمات الادارية والمالية التي تحدد اسلوب دفع هذه الاعانة بما في ذلك تسمية افراد اسرة الشهيد الذين ستدفع او تسلم الاعانة اليهم. ب-يجوز في الاعياد القومية والدينية تقديم هدايا لعائلات الشهداء.

الإحالة

المادة 8 من قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الاردنية رقم 1 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 168)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية