الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 16815 شباط 1972
يناط باللجنة الوظائف التالية:-
أ- تخطيط السياسة العامة للصندوق وتقرير قيمة الاعانات واوجه وكيفية صرفها.
ب-وضع الموازنة العامة للصندوق.
ج-مراقبة الحسابات والدفاتر التي نص عليها في هذا القانون وحفظها.
د- مراقبة استثمار اموال الصندوق.
هـ-تدقيق نتائج الجرد السنوي او اي جرد آخر ترى اللجنة ان اجراءه ضروري.
و- دراسة تقرير مدققي الحسابات السنوي وتقديم التواصي بشأنه للقائد العام.
ز- اقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.
ح-اتخاذ قرار بشأن مقدار الاعانات الفورية الواجب تقديمها لاسر الشهداء والهدايا التي ستقدم لها في المناسبات القومية
والدينية ، والاعانات التعليمية التي ستقدم لابناء الشهداء.
ط-تضع اللجنة الادارية التعليمات الادارية والتعليمات المالية اللازمة لادارة هذا الصندوق والتي تحدد فيها مقدار المساعدات
النقدية والعينية وتعيين المناسبات التي تقدم فيها المساعدات وتحديد مقدار السلفة النقدية التي توضع تحت تصرف قادة
التشكيلات لصرفها فوراً لاصحاب الاستحقاق.