التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الاردنية رقم 1 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 168
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 16815 شباط 1972

يعتبر الاشتراك في الصندوق الزامياً لكل ضابط وضابط صف وفرد ومكلف في القوات المسلحة الاردنية ويجري اقتطاع الاشتـــراك شهريــــاً من رواتبهــــم من قبل المدير المالي وفقا لما يلي:- أ-عقيد فما فوق 600 فلس ب- رائد ، مقدم 500 فلس ج- ملازم ، ملازم اول ، نقيب 400 فلس د- وكيل ، وكيل اول ، تلميذ مرشح ،مرشح 300 فلس هـ- رقيب ، رقيب اول 200فلس و- مكلف ،جندي ،جندي اول ،عريف 100فلس

الإحالة

المادة 6 من قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الاردنية رقم 1 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 168)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية