عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون او اي قانون معدل له
تسري جميع احكام القانون الاصلي وما يطرأ عليه من تعديل من
وقت لآخر على جميع افراد القوة الاحتياطية عندما يكونون
موجودين بالخدمة الفعلية باعتبارهم من افراد الجيش العربي
الاردني ، اما في حال عدم وجودهم بالخدمة الفعلية فلا يوقع عليهم
اي عقاب سوى ما ورد بالمادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة
من هذا القانون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من قانون المؤقت للقوة الاحتياطية للجيش العربي الاردني رقم 33 لسنة 1947
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 3 من قانون المؤقت للقوة الاحتياطية للجيش العربي الاردني رقم 33 لسنة 1947
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.