تؤلف القوة الاحتياطية من:-
أ- الافراد الذين سبقت لهم خدمت فعلية الجيش العربي ( القوات
المسلحة الاردنية ) او في الحرس الوطني.
ب- الافراد الذين تجندوا مجددا دون ان تكون لهم خدمة فعلية
سابقة في الجيش العربي الاردني (القوات المسلحة الاردنية )
او في الحرس الوطني.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 5من قانون المؤقت للقوة الاحتياطية للجيش العربي الاردني رقم 33 لسنة 1947
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 5 من قانون المؤقت للقوة الاحتياطية للجيش العربي الاردني رقم 33 لسنة 1947
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.