الجريدة الرسميةالعدد 1104ص 1501 نيسان 1952
يكون للالفاظ والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف
ذلك:
تعني كلمة (المدير) الموظف المسؤول عن ادارة حراج المملكة الاردنية الهاشمية.
وتعني كلمة (القرى المحظورة) اية مدينة او قرية او خربة او منطقة اخرى معينة يعلن عنها وفق احكام المادتين 7 و 8
انه محظور الرعي فيها.
وتعني عبارة (منطقة الاستفتاء) اية مدينة او خربة او منطقة اخرى اتخذ فيها اول اجراء لاجل استفتاء اهلها الى حين نهاية
الاستفتاء.
وتشمل كلمة (الماعز) كبيرة او صغيرة ذكراً كان ام انثى.
وتعني كلمة (المالك) كل شخص بلغ الخامسة عشرة من العمر
1- كان يملك ارضاً في حدود القرية المحظورة او منطقة الاستفتاء ولديه سند تصرف فيها او مسجلة باسمه في جدول تسجيل
تلك القرية كان اسمه مذكوراً كدافع لضريبة الاراضي في لائحة ينظمها ويصدقها المحاسب المختص اذا لم يكن قانون تسوية
الاراضي والمياه لسنة 1952 مطبقاً عليها ، او
2- كان لديه قطيع من المواشي لا يقل عن (15) رأساً من الماعز بشهادة مختار القرية واثنين من الهيئة الاختيارية فيها
وكان لا يملك ارضاً.