التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون حظر رعي الماعز رقم 18 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1104، ص 150
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1104ص 1501 نيسان 1952

مع مراعاة احكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة يعتبر الحصول على الماعز واقتناؤها والسماح لها بالرعي في حدود الاراضي المحظورة غير مشروع بعد مضي ستة اشهرعلى نشر اعلان الحظر في الجريدة الرسمية. 1- لصاحب كل منزل في حدود المدينة او القرية او الخربة المحظورة ان يقتني بموجب رخصة من مدير الحراج او من يقوم مقامه خمسة رؤوس ماعز او اولادها حتى تبلغ اثني عشر شهراً شريطة ان ترعى ضمن حدود مراعي القرية وهي مربوطة وتحت اشراف منظم كافل لمنعها من الحاق اي ضرر بالمزروعات والاشجار الحرجية. 2- تجدد الرخصة مرة كل سنة. 3- لمدير الاراضي بناء على تنسيب مدير الحراج ان يمارس الصلاحيات المعطاة بمقتضى احكام قانون ادارة وتفويض اراضي واملاك الدولة رقم (1) لسنة 1953 من اجل تفويض اراضي حرجية صالحة للزراعة وخالية من الاشجار وواقعة على حدود الحراج الخارجية لكل شخص كان يملك اكثر من (15) رأساً من الماعز اذا كان الشخص لا يملك ارضاً زراعية او يملك ارضاً مساحتها اقل من (50) دونما ليصبح مجموع مساحة ارضه (50) دونما ً وذلك تعويضاً له عن فقدانه حق اقتناء الماعز في تلك القرية بشرط ان لا يكون ذلك الشخص من الذين باعوا اراضيهم الزراعية او قسماً منها قبل ستة اشهر من اجراء الاستفتاء الاول.

الإحالة

المادة 9 من قانون حظر رعي الماعز رقم 18 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1104، ص 150)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية