الجريدة الرسميةالعدد 1104ص 1501 نيسان 1952
مع مراعاة احكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة يعتبر الحصول على الماعز واقتناؤها والسماح لها بالرعي في حدود الاراضي
المحظورة غير مشروع بعد مضي ستة اشهرعلى نشر اعلان الحظر في الجريدة الرسمية.
1- لصاحب كل منزل في حدود المدينة او القرية او الخربة المحظورة ان يقتني بموجب رخصة من مدير الحراج او من يقوم مقامه
خمسة رؤوس ماعز او اولادها حتى تبلغ اثني عشر شهراً شريطة ان ترعى ضمن حدود مراعي القرية وهي مربوطة وتحت اشراف منظم
كافل لمنعها من الحاق اي ضرر بالمزروعات والاشجار الحرجية.
2- تجدد الرخصة مرة كل سنة.
3- لمدير الاراضي بناء على تنسيب مدير الحراج ان يمارس الصلاحيات المعطاة بمقتضى احكام قانون ادارة وتفويض اراضي
واملاك الدولة رقم (1) لسنة 1953 من اجل تفويض اراضي حرجية صالحة للزراعة وخالية من الاشجار وواقعة على حدود الحراج
الخارجية لكل شخص كان يملك اكثر من (15) رأساً من الماعز اذا كان الشخص لا يملك ارضاً زراعية او يملك ارضاً مساحتها
اقل من (50) دونما ليصبح مجموع مساحة ارضه (50) دونما ً وذلك تعويضاً له عن فقدانه حق اقتناء الماعز في تلك القرية
بشرط ان لا يكون ذلك الشخص من الذين باعوا اراضيهم الزراعية او قسماً منها قبل ستة اشهر من اجراء الاستفتاء الاول.