الجريدة الرسميةالعدد 1104ص 1501 نيسان 1952
أ- اذا ضبط اي عدد من الماعز في اية اراضي محظورة خلافا لاحكام المادة (9) من هذا القانون يحكم على صاحبها او الشخص
المسؤول عنها وقت ضبطها وهي ترعى بغرامة قدرها (250) فلسا عن كل رأس.
ب- فاذا تكررت المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال سنة من تاريخ الحكم السابق يحكم على المكرر
بغرامة قدرها (500) فلس عن كل رأس ويجوز للحاكم ان يأمر بمصادرة الماعز.
ج- اذا لم يتمكن موظف الحراج من معرفة صاحب الماعز رغم بحثه عنه في المدينة او القرية او الخربة وعرضها على اهل تلك
القرية او المدينة او الخربة للتعرف عليها او عجز موظف الحراج عن نسبة ملكيتها الى اي ممن ذكروا يحكم بحجزها لمدة
اسبوع من تاريخ ضبطها فاذا لم يتقدم احد بادعاء ملكيتها تباع في المزاد العلني وتعتبر اثمانها واردات للخزانة العامة.
د- لا تسري احكام هذه المادة على الماعز التي تجلب لمدينة او قرية او خربة محظورة بقصد الذبح بشرط ان تكون محفوظة
في زريبة او موثقة بوثاق ، اما اذا ضبطت ترعى فتطبق عليها احكام الفقرتين (أ-ب) من المادة (11) من هذا القانون.