التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون حظر رعي الماعز رقم 18 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1104، ص 150
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1104ص 1501 نيسان 1952

يكون للالفاظ والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة (المدير) الموظف المسؤول عن ادارة حراج المملكة الاردنية الهاشمية. وتعني كلمة (القرى المحظورة) اية مدينة او قرية او خربة او منطقة اخرى معينة يعلن عنها وفق احكام المادتين 7 و 8 انه محظور الرعي فيها. وتعني عبارة (منطقة الاستفتاء) اية مدينة او خربة او منطقة اخرى اتخذ فيها اول اجراء لاجل استفتاء اهلها الى حين نهاية الاستفتاء. وتشمل كلمة (الماعز) كبيرة او صغيرة ذكراً كان ام انثى. وتعني كلمة (المالك) كل شخص بلغ الخامسة عشرة من العمر 1- كان يملك ارضاً في حدود القرية المحظورة او منطقة الاستفتاء ولديه سند تصرف فيها او مسجلة باسمه في جدول تسجيل تلك القرية كان اسمه مذكوراً كدافع لضريبة الاراضي في لائحة ينظمها ويصدقها المحاسب المختص اذا لم يكن قانون تسوية الاراضي والمياه لسنة 1952 مطبقاً عليها ، او 2- كان لديه قطيع من المواشي لا يقل عن (15) رأساً من الماعز بشهادة مختار القرية واثنين من الهيئة الاختيارية فيها وكان لا يملك ارضاً.

الإحالة

المادة 2 من قانون حظر رعي الماعز رقم 18 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1104، ص 150)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية