التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون حظر رعي الماعز رقم 18 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1104، ص 150
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1104ص 1501 نيسان 1952

تقوم بعملية الاستفتاء وفرز الاصوات لجنة مؤلفة من اكبر موظف اداري في المنطقة رئيساً وموظف ينتخبه وزير المالية وآخر ينتخبه مدير الحراج عضوين. 1- يحتفظ رئيس اللجنة بلائحة باسماء المالكين في تلك المدينة او القرية او الخربة مصدقة من مأمور التسجيل لتلك المنطقة و من المحاسب إذا لم يكن قانون تسوية الاراضي والمياه لسنة 1952 مطبقاً عليها مع لائحة اخرى وفاقاً لاحكام الفقرة (2) من المادة الثانية من هذا القانون مصدقة من الهيئة الاختيارية ويقوم رئيس اللجنة بتدقيق كافة اسماء المالكين الواردة في تينك اللائحتين للتأكد من مطابقتهما مع اسماء المقترعين. 2- يجري الاقتراع بصورة سرية على اوراق ممضاة من رئيس اللجنة ويكتب للمستفتي الامي اي عضو من اللجنة ينيبه لهذا الغرض ويجوز للمستفتي اذا كان موظفاً ان يشترك في الاستفتاء ويعرب عن رأيه بدون حضوره شخصياً وذلك بارساله برقية او كتابا مصدقاً من رئيس دائرته او وحدته. 3- اذا تخلف ثلث المستفتين عن الاقتراع تعيد اللجنة المذكورة الاستفتاء بالطريقة المعينة في المادة الخامسة ويعتبر الاستفتاء الثاني قانونيا مهما كان عدد المقترعين. 4- يقدم رئيس اللجنة تقريرا الى المدير يبين فيه نتيجة الاستفتاء.

الإحالة

المادة 6 من قانون حظر رعي الماعز رقم 18 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1104، ص 150)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية