الجريدة الرسميةالعدد 1104ص 1501 نيسان 1952
تقوم بعملية الاستفتاء وفرز الاصوات لجنة مؤلفة من اكبر موظف اداري في المنطقة رئيساً وموظف ينتخبه وزير المالية وآخر
ينتخبه مدير الحراج عضوين.
1- يحتفظ رئيس اللجنة بلائحة باسماء المالكين في تلك المدينة او القرية او الخربة مصدقة من مأمور التسجيل لتلك المنطقة
و من المحاسب إذا لم يكن قانون تسوية الاراضي والمياه لسنة 1952 مطبقاً عليها مع لائحة اخرى وفاقاً لاحكام الفقرة
(2) من المادة الثانية من هذا القانون مصدقة من الهيئة الاختيارية ويقوم رئيس اللجنة بتدقيق كافة اسماء المالكين الواردة
في تينك اللائحتين للتأكد من مطابقتهما مع اسماء المقترعين.
2- يجري الاقتراع بصورة سرية على اوراق ممضاة من رئيس اللجنة ويكتب للمستفتي الامي اي عضو من اللجنة ينيبه لهذا الغرض
ويجوز للمستفتي اذا كان موظفاً ان يشترك في الاستفتاء ويعرب عن رأيه بدون حضوره شخصياً وذلك بارساله برقية او كتابا
مصدقاً من رئيس دائرته او وحدته.
3- اذا تخلف ثلث المستفتين عن الاقتراع تعيد اللجنة المذكورة الاستفتاء بالطريقة المعينة في المادة الخامسة ويعتبر
الاستفتاء الثاني قانونيا مهما كان عدد المقترعين.
4- يقدم رئيس اللجنة تقريرا الى المدير يبين فيه نتيجة الاستفتاء.