التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم 48 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1135، ص 574
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5741 آذار 1953

تلغى القوانين التالية: 1- قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المؤرخ 14 محرم سنة 1332 ( عثماني ). 2- قانون الافراز رقم 15 لسنة 1947 المنشور في العدد 906 من الجريدة الرسمية ( اردني). 3- قانون تعديل قانون الافراز رقم 9 لسنة 1949 المنشور في العدد 971 من الجريدة الرسمية ( اردني ). 4- اي تشريع اردني او فلسطيني صادر قبل نفاذ هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه احكام تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 13 من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم 48 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 574)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية