الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5741 آذار 1953
1- يحق لكل من الشركاء ان يطلب تقسيم الاراضي الاميرية والموقوفة والمسقفات والمستغلات الوقفية والأملاك والعقارات
المشتركة. ولا يحق لأي منهم ان يرفض هذا الطلب ولو كان هناك اتفاق سابق بينهم يقضي باستمرار الشيوع لوقت غير معين.
2- لاغراض هذا القانون تعتبر حصص الشريك في المال غير المنقول انها قابلة للقسمة اذا كانت المنفعة المقصودة منها لا
تفوت بالقسمة.
3- يزال الشيوع في المال غير المنقول بتقسيمه بين الشركاء اذا كانت الحصص جميعها قابلة للقسمة ، واذا كانت جميعها
غير قابلة للقسمة يزال الشيوع فيه ببيعه بمجمله بالمزاد ويوزع الثمن بين الشركاء كل بنسبة حصته.
4- واذا كانت بعض الحصص في المال غير المنقول قابلة للقسمة وبعضها الاخر غير قابلة للقسمة ، يزال الشيوع بتقسيم الحصص
القابلة للقسمة في قطع مستقلة وتخصيص كل منها لصاحبها من الشركاء ، اما الحصص غير القابلة للقسمة فيتم بشأنها ما يلي:-
أ- اذا كانت حصة غير قابلة للقسمة او كان مجموع الحصص غيرالقابلة للقسمة في حالة توحيدها غير قابلة للقسمة توضع جميعها
في المزاد بين الشركاء من اصحاب الحصص القابلة للقسمة دون غيرهم ، وتفوض كل حصة لمن يدفع منهم ثمنا اكثر لها على
ان لا يقل عن الثمن المقدر من قبل المحكمة وتضم الى حصته القابلة للقسمة.
ب- اذا كانت الحصة القابلة للقسمة لشريك واحد تفوض اليه الحصة او الحصص غير القابلة للقسمة بالثمن المقدر من المحكمة
على الاقل.
ج- في اي من الحالتين المذكورتين في البندين -أ- ،-ب- من هذه الفقرة اذا لم يتقدم الشريك او أحد الشركاء لشراء الحصة
او الحصص غير القابلة للقسمة خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذي تعينه المحكمة فيعرض كامل المال غير المنقول للبيع
بالمزاد بمعرفة دائرة الاجراء على ان لا يقل بدء المزايدة عن الثمن المقدر من قبل المحكمة.
د- على انه يجوز لاصحاب الحصص القابلة للقسمة او بعضهم الموافقة على ضم جزء من حصصهم الى الحصص غير القابلة للقسمة
لتصبح قابلة للقسمة ، وذلك مقابل الثمن الذي يتفق عليه الشركاء المعنيون او الثمن المقدر على الاقل اذا لم يتفقوا
على الثمن.
هـ - اذا كان مجموع الحصص غير القابلة للقسمة في حالة توحيدها قابلا للقسمة فتخصص لاصحابها من الشركاء اذا رغبوا البقاء
على الشيوع.واذا اعترض اي منهم على ذلك توضع هذه الحصص موحدة في المزاد بين الشركاء جميعهم على ان لا يقل بدء المزايدة
عن الثمن المقدر من قبل المحكمة.
و- اذا لم يتقدم احد من الشركاء في الحالة المشار اليها في البند -هـ- من هذه الفقرة خلال خمسة عشر يوما من التاريخ
الذى تعينه المحكمة لشراء هذه الحصص او لم يرض اصحابها بالثمن فتعرض موحدة للبيع في المزاد بمعرفة دائرة الاجراء على
ان لا يقل بدء المزايدة عن الثمن المقدر من قبل المحكمة.
5- اذا تعذر ان يخصص لاي من الشركاء كامل نصيبه عينا عوض بالنقد عما نقص من نصيبه من قبل المستفيد وفقا لما تقدره
المحكمة.
6- على الرغم مما ورد في هذا القانون او أي تشريع اخر ولاغراض ازالة الشيوع بين الشركاء يجوز لمجلس الوزراء اصدار
نظام يتضمن احكاما بتقسيم بعض الاراضي غير المنظمة شريطة ان يتضمن النظام المناطق التي يجوز فيها تطبيقه والحد الادنى
لمساحة قطع الاراضي المفروزة في كل منطقة.