التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون التحكيم/حل محله قانون 31 لسنة 2001 رقم 18 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 2821
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 282117 كانون الثاني 1953

أحوال فسخ قرارات التحكيم المادة (13) يجوز للمحكمة ان تفسخ حكم المحكمين في الاحوال الآتية:- 1- اذا كان قد صدر بناء على اتفاق تحكيم باطل او تجاوز الميعاد المقرر لصدور قرار المحكمين فيه او اذا كان المحكم قد خرج عن حدود الاتفاق. 2- اذا كان أحد فريقي التحكيم او الفيصل او أحد المحكمين فاقداً الاهلية القانونية - كان يكون قاصراً او محجوراً عليه -. 3- اذا صدر حكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون او صدر من بعضهم دون ان يكونوا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين.

الإحالة

المادة 13 من قانون التحكيم/حل محله قانون 31 لسنة 2001 رقم 18 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 2821)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية