التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون التحكيم/حل محله قانون 31 لسنة 2001 رقم 18 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 2821
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 282117 كانون الثاني 1953

اصول محاكمات المادة (18) 1- تقدم جميع الطلبات الى المحكمة بمقتضى هذا القانون بشكل استدعاءات وفاقاً لأصول المحاكمات الحقوقية. 2- طلبات عزل المحكم او الفيصل او تمديد المدة المعينة لاصدار قرار المحكمين او تصديقه او فسخه تنظر فيها المحكمة التي رفع اليها الطلب. 3- تكون الاحكام الصادرة من قبل محاكم الصلح والبداية والاستئناف بتصديق او فسخ او اعادة قرار المحكمين او الفيصل خاضعة للاستئناف والتمييز طبقاً للقواعد المقررة لاستئناف وتمييز الاحكام الاخرى. 4- عندما تنظر المحكمة في الطلب المرفوع اليها لتصديق قرار التحكيم او فسخه يجب على طالب التصديق او الفسخ ان يقدم للمحكمة نسخة من ذلك القرار موقعة من المحكمين او الفيصل.

الإحالة

المادة 18 من قانون التحكيم/حل محله قانون 31 لسنة 2001 رقم 18 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 2821)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية