التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون التحكيم/حل محله قانون 31 لسنة 2001 رقم 18 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 2821
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 282117 كانون الثاني 1953

الالغاءات المادة (22) تلغى القوانين والاصول التالية:- 1- قانون التحكيم ، الباب السادس من مجموعة القوانين الفلسطينية لسنة 1933. 2- قانون التحكيم المعدل لسنة 1946 المنشور في العدد 1536 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 20 تشرين الثاني سنة1946. 3- اصول التحكيم لسنة1935 المنشور في الملحق الثاني للعدد 728 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 14 تشرين اول سنة 1935. 4- كل تشريع اردني او فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 22 من قانون التحكيم/حل محله قانون 31 لسنة 2001 رقم 18 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 2821)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية