التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون التحكيم/حل محله قانون 31 لسنة 2001 رقم 18 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 2821
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 282117 كانون الثاني 1953

اصدار مذكرة حضور المادة (9) 1- يجوز لأحد الفريقين او لأي محكم او فيصل ان يقدم طلباً الى المحكمة لابراز اي مستند ضروري للتحكيم او لاصدار مذكرة الى اي شاهد للحضور امام المحكم او الفيصل وللمحكمة ان تفرض الجزاء المبين في قانون اصول المحاكمات الحقوقية على الشاهد الذي يتخلف عن الحضور او يمتنع عن الاجابة. 2- للمحكمة صلاحية اصدار قرار استنابة لاخذ شهادة شخص موجود خارج المملكة الاردنية الهاشمية كالصلاحية المخولة لها في سائر الدعاوي. 3- للمحكم او الفيصل ان يحلف الشهود اليمين وكل من أدى شهادة كاذبة امام محكم او فيصل في مسألة جوهرية يعتبر انه ارتكب جرم الشهادة الكاذبة كما لو أدى الشهادة أمام محكمة ذات اختصاص ، ويجوز اجراء التحقيق معه ومحاكمته ومجازاته.

الإحالة

المادة 9 من قانون التحكيم/حل محله قانون 31 لسنة 2001 رقم 18 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 2821)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية