الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 282117 كانون الثاني 1953
اصدار مذكرة حضور
المادة (9)
1- يجوز لأحد الفريقين او لأي محكم او فيصل ان يقدم طلباً الى المحكمة لابراز اي مستند ضروري للتحكيم او لاصدار مذكرة
الى اي شاهد للحضور امام المحكم او الفيصل وللمحكمة ان تفرض الجزاء المبين في قانون اصول المحاكمات الحقوقية على الشاهد
الذي يتخلف عن الحضور او يمتنع عن الاجابة.
2- للمحكمة صلاحية اصدار قرار استنابة لاخذ شهادة شخص موجود خارج المملكة الاردنية الهاشمية كالصلاحية المخولة لها
في سائر الدعاوي.
3- للمحكم او الفيصل ان يحلف الشهود اليمين وكل من أدى شهادة كاذبة امام محكم او فيصل في مسألة جوهرية يعتبر انه ارتكب
جرم الشهادة الكاذبة كما لو أدى الشهادة أمام محكمة ذات اختصاص ، ويجوز اجراء التحقيق معه ومحاكمته ومجازاته.