التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم 89 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1164، ص 784
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1164ص 78416 كانون الأول 1953

تنفق هذه الضريبة بمقتضى الميزانية على الامور والمشاريع التالية: أ- الاعمال الخيرية. ب- لمساعدة المساجد والافتاء والوعظ والارشاد والكنائس. ج- نشر التعليم والثقافة ايجاد دور للعجزة وذلك باستثناء الشركات المساهمة. د- ايجاد دور للايتام والمذنبين الاحداث. هـ- أي مشروع آخر من هذا القبيل يقرره مجلس الوزراء. و- جميع الموظفين المستخدمين في قسم الضريبة المتعلق بتنفيذ احكام الفقرة -ب- من المادة الرابعة من القانون الاصلي الذين يتقاضون مرتباتهم على اساس الدرجات الموضوعة للموظفين المصنفين لا يعتبرون تابعين للتقاعد ومن اكمل منهم خدمة ثلاث سنوات يمنح اكرامية قدرها واحد من اثني عشر من مجموع الرواتب التي تقاضاها عن كل سنة من سني خدمته في حالة استقالته او وفاته او الاستغناء عن خدمته شريطة ان لا يكون قد ادين بجرم نشأ عن عمله الرسمي ).

الإحالة

المادة 4 من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم 89 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1164، ص 784)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية