الجريدة الرسميةالعدد 1164ص 78416 كانون الأول 1953
تنفق هذه الضريبة بمقتضى الميزانية على الامور والمشاريع التالية:
أ- الاعمال الخيرية.
ب- لمساعدة المساجد والافتاء والوعظ والارشاد والكنائس.
ج- نشر التعليم والثقافة ايجاد دور للعجزة وذلك باستثناء الشركات المساهمة.
د- ايجاد دور للايتام والمذنبين الاحداث.
هـ- أي مشروع آخر من هذا القبيل يقرره مجلس الوزراء.
و- جميع الموظفين المستخدمين في قسم الضريبة المتعلق بتنفيذ احكام الفقرة -ب- من المادة الرابعة من القانون الاصلي
الذين يتقاضون مرتباتهم على اساس الدرجات الموضوعة للموظفين المصنفين لا يعتبرون تابعين للتقاعد ومن اكمل منهم خدمة
ثلاث سنوات يمنح اكرامية قدرها واحد من اثني عشر من مجموع الرواتب التي تقاضاها عن كل سنة من سني خدمته في حالة استقالته
او وفاته او الاستغناء عن خدمته شريطة ان لا يكون قد ادين بجرم نشأ عن عمله الرسمي ).