التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون استيفاء اجور البرقيات المرسلة الى الحجاز بطريق معان رقم 110 لسنة 1923

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 12، ص 30
نُشر
13 آب 1923
المواد
6
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون استيفاء اجور البرقيات المرسلة الى الحجاز بطريق معان رقم 110 لسنة 1923 (الجريدة الرسمية، العدد 12، ص 30)

المصدر الرسمي ↗

المواد 6

المادة 1

مادة 1- ترسل البرقيات الرسمية المتبادلة بين حكومة الشرق العربية والحجاز بطريق معان وبواسطة البرق اللاسلكي

المادة 2

مادة 2- البرقيات الرسمية الواردة والصادرة تعفى من الاجرة

المادة 3

مادة 3- يستوفى عن كل كلمة من البرقيات غير الرسمية المرسلة بطريق معان الى الحجاز و منها الى عمان ستة قروش مصرية خمسة منها اجرة البرق اللاسلكي حصة الحجاز وقرش واحد حصة حكومة الشرق العربية

المادة 4

مادة 4- يستوفى عن كل كلمة من البرقيات غير الرسمية التي ترسل الى معان وترد منها قرش مصري يقسم بين ادارة الحجاز وادارة البرق بعمان حسب الاتفاقية المنعقدة بينهما.

المادة 5

المادة 5- الحد الاصغر للبرقيات خمسة كلمات

المادة 6

مادة 6- المستشار المالي مأمور بانفاذ احكام هذا القانون وبالمذاكرة تقرر الموافقة عليها ورفعها لمقام الامارة الجليلة حتى اذا اقترنت بالارادة المطاعة وضعت موضع الانفاذ والعمل.

اسأل مساعدك عن قانون استيفاء اجور البرقيات المرسلة الى الحجاز بطريق معان.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية