الجريدة الرسميةالعدد 1214ص 16016 شباط 1955
حق الدخول والتفتيش
المادة (12)
يجوز للوزير في جميع الاوقات المعقولة ان يدخل محل أي شخص سمح له بحيازة العقاقير الخطرة بمقتضى الفقرات ( أ ) و (
ب ) و ( د ) من المادة التاسعة من هذا القانون لفحص كميات العقاقير الخطرة الموجودة لديه ، وقيود وسجلات ومعاملات
العقاقير الخطرة المفروض عليه حفظها بمقتضى هذا القانون او أي نظام صادر بموجبه ، وله ان يكلف ذلك الشخص بابراز جميع
المستندات وقوائم البضائع (الفواتير) والتصاريح المتعلقة بمعاملات العقاقير الخطرة. وكل من رفض السماح للوزير بالدخول
الى ذلك المحل او اعاقة عن الدخول بنفسه او بواسطة شخص ثالث ، او تخلف لدى الطلب عن ابراز جميع كميات العقاقير الخطرة
الموجودة لديه او في عهدته او عن ابراز القيود والسجلات المفروض عليه حفظها او عن ابراز أية مستندات اخرى تتعلق بمعاملاته
في العقاقير الخطرة مما طلب الوزير ابرازه ، يعتبر انه ارتكب جرما بمقتضى هذا القانون.