التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون العقاقير الخطرة رقم 10 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1214، ص 160
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1214ص 16016 شباط 1955

منع تحضير العقاقير الخطرة وصنعها وتغييرها المادة (6) 1- لا يجوز لأي شخص ان يزرع او يصنع او يحضر عقاراً من العقاقير المذكورة في القسم الاول من الذيل ، او ان يصنع او يحضر او يغيراي عقار مستخرج من قلويات الافيون او من اشباه قلويات ايكجونين ورق الكوكا. 2- كل من اتى أمراً ممنوعا بموجب هذه المادة يعتبر انه ارتكب جرماً بمقتضى هذا القانون.

الإحالة

المادة 6 من قانون العقاقير الخطرة رقم 10 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1214، ص 160)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية