التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون العقاقير الخطرة رقم 10 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1214، ص 160
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1214ص 16016 شباط 1955

حق الدخول والتفتيش المادة (12) يجوز للوزير في جميع الاوقات المعقولة ان يدخل محل أي شخص سمح له بحيازة العقاقير الخطرة بمقتضى الفقرات ( أ ) و ( ب ) و ( د ) من المادة التاسعة من هذا القانون لفحص كميات العقاقير الخطرة الموجودة لديه ، وقيود وسجلات ومعاملات العقاقير الخطرة المفروض عليه حفظها بمقتضى هذا القانون او أي نظام صادر بموجبه ، وله ان يكلف ذلك الشخص بابراز جميع المستندات وقوائم البضائع (الفواتير) والتصاريح المتعلقة بمعاملات العقاقير الخطرة. وكل من رفض السماح للوزير بالدخول الى ذلك المحل او اعاقة عن الدخول بنفسه او بواسطة شخص ثالث ، او تخلف لدى الطلب عن ابراز جميع كميات العقاقير الخطرة الموجودة لديه او في عهدته او عن ابراز القيود والسجلات المفروض عليه حفظها او عن ابراز أية مستندات اخرى تتعلق بمعاملاته في العقاقير الخطرة مما طلب الوزير ابرازه ، يعتبر انه ارتكب جرما بمقتضى هذا القانون.

الإحالة

المادة 12 من قانون العقاقير الخطرة رقم 10 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1214، ص 160)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية