الجريدة الرسميةالعدد 1214ص 16016 شباط 1955
الغاء قوانين
المادة (18)
يلغى قانون العقاقير الخطرة الاردني لسنة 1936 وقانون العقاقيرالخطرة الفلسطيني رقم 17 لسنة 1936 واي تشريع اردني
او فلسطيني اخر الى المدى الذي تتعارض فيه أحكامه مع أحكام هذا القانون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1214ص 16016 شباط 1955
الإحالة
المادة 18 من قانون العقاقير الخطرة رقم 10 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1214، ص 160)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.