التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 14 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1265، ص 1367
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1265ص 136717 آذار 1956

مهمة الوزارة المادة (3) تكون غاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الاساسية توفير الضمان الاجتماعي الشامل والكفاية الانتاجية وتنسيق الخدمات الاجتماعية لجميع المواطنين في جميع مراحل العمر وتنظيم استثمارهم مورد انتاج الدولة وهو الثروة الآدمية .

الإحالة

المادة 3 من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 14 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1265، ص 1367)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية