التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · مجالس القرى

المادة 13من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنة 1954

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1169
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 11691 شباط 1954

صلاحية مجلس القرية في فرض العوائد والرسوم المادة (13) 1- مع مراعاة احكام المادة (12) من هذا القانون ، يجوز لمجلس القرية من آن لآخر ان يفرض ويحصل ويقبض العوائد التي يصرح بها متصرف اللواء بما في ذلك الضريبة الشخصية. 2- تعلن كافة العوائد المصرح بها على الوجه المذكور آنفاً وتاريخ او تواريخ استحقاقها بتعليقها في مكان بارز من القرية ، ويجوز أيضا اعلانها بواسطة المنادي. 3- تعتبر الشهادة الصادرة من متصرف اللواء او الموظف الاداري باجر النشر ، برهاناً قاطعاً على فرض العوائد المذكورة واعلانها حسب الاصول.

الإحالة

المادة 13 من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1169)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية